الفاضل الهندي

315

كشف اللثام ( ط . ج )

الملاقاة بالاسرار والأكثر دفعة عرفية ، وقد عرفت أن معناها الاتصال وهو متحقق في النابع . وأما منبع الأنهار الكبار الذي ينبع الكر أو أزيد منه دفعة فلا اشكال فيه . نعم ، ينبغي التربص في العيون الصغار ريثما ( 1 ) ينبع الكر فصاعدا متصلا ، إذ ربما ينقطع في البين فينكشف ( 2 ) عدم اتصال [ الكر ، فاتصال ] ( 3 ) تجدد النبع إلى نبع الكر كاشف عن الطهر بأول تجدده ، [ لا أنه ] ( 4 ) إنما يطهر بنبع الكر بتمامه ، كما أن الراكد يطهر بأول القاء الكر عليه ، وإن لم يلق عليه جميعه . نعم على اعتبار الممازجة لا بد في الطهر ( 5 ) من نبعه بتمامه وممازجته ، كما لا بد في الكر الملقى على الراكد . ثم على ما أطلقه آنفا من عدم طهر القليل بالنبع من تحته [ ينبغي عدم طهر الجاري أيضا بالنبع ] ( 6 ) من تحته ، إلا أن ينبع الكر أو أزيد دفعة . ويمكن تخصيص السابق بالنبع من الراكد ، لاطلاق قول الصادق عليه السلام لابن أبي يعفور : إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا ( 7 ) . وفحوى قول الرضا عليهما السلام في صحيح محمد بن إسماعيل : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم ، لأن له مادة ( 8 ) . ويؤيده حكمه بطهر ( 9 ) البئر بالنزح حتى يزول التغير . ( والمضاف ) المتنجس يطهر ( بإلقاء كر ) راكد أو جاري عليه ( دفعة ) أو القاءه فيه وامتزاجه به ( وإن بقي ) فيه ( التغير ) بأوصاف المضاف .

--> ( 1 ) في ك وم وس ( ربما ) . ( 2 ) في ص ( فيكشف ) . ( 3 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 4 ) في ص وك ( لأنه ) . ( 5 ) في س ( التطهير ) ، وفي م ( التطهر ) . ( 6 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 112 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 7 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 127 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 7 . ( 9 ) في م ( بتطهير ) ، وفي س ( تطهير ) .