الفاضل الهندي

309

كشف اللثام ( ط . ج )

( الفصل الرابع ) ( في تطهير المياه النجسة ) ( أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر ) فصاعدا طاهر ، جاري أو غيره ( دفعة عليه ) أو إلقائه في الكر . أو بالجملة باتصاله واتحاده به دفعة لا دفعتين ، أو دفعات بأن يلقى عليه مرة نصف كر ثم نصف آخر ، أو يلقى في نصف كر ويلقى عليه نصف آخر ، أو يلقى عليه نصفا كر ولو دفعة ، فلا يطهر بشئ من ذلك . وأما الدفعة بالمعنى الذي اعتبره جمع من المتأخرين فلا دليل عليها . وماء الغيث كالجاري ، ولما اعتبر الكرية في الجاري صح الحصر حقيقيا بناء على اعتبارها في الغيث أيضا ، أو جريانه مجرى الجاري للكر مطلقا ، واتحاد إلقاء الكر عليه وعكسه في المعنى ، والظاهر إضافيته . وإن كان تغير بالنجاسة فلا بد من زواله قبل الالقاء أو معه ، وإلا فكر آخر ، وهكذا كالكثير . وهل يعتبر الممازجة واختلاط أكثر الأجزاء بالأكثر أو الكل بالكل ؟ اعتبرها في التذكرة ( 1 ) كالمعتبر ( 2 ) ( 3 ) ونحوهما ( 4 ) الذكرى ( 5 ) ، لأن النجس لو غلب الطاهر

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 4 س 8 . ( 2 ) في ط ( كما في المعتبر ) . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 51 . ( 4 ) في ص ( ونحوهما وفي ) . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 8 س 20 .