الفاضل الهندي

300

كشف اللثام ( ط . ج )

وفي فصل ستر العورة من الصلاة : الماء الذي يزال به النجاسة نجس ، لأنه ماء قليل ، فالظاهر نجاسته . وفي الناس من قال : ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافة ، بدلالة أن ما بقي في الثوب جز منه ، وهو طاهر بالاجماع ، فما انفصل عنه فهو مثله . وهذا أقوى ، والأول أحوط ، والوجه فيه أن يقال : إن ذلك عفي عنه للمشقة ( 1 ) . إنتهى . وعلى طهارتها ، هل يطهر من الحدث ؟ في المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) الاجماع على العدم ، وبه ما مر ، من قول الصادق عليه السلام في خبر ابن سنان : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه ( 4 ) وفي نهاية الإحكام : إنه لا يرفع بها عند القائلين بالتنجيس ( 5 ) . ( عدا ماء الاستنجاء ) للقبل والدبر ( فإنه طاهر ) كما في الخلاف ( 6 ) والجامع ( 7 ) والشرائع ( 8 ) وظاهر المقنعة ( 9 ) وعبارات المبسوط ( 10 ) والنهاية ( 11 ) والسرائر ( 12 ) ومصباح ( 13 ) السيد يحتمله ، والعفو عنه ، وهو خيرة ابن إدريس ( 14 ) في مسألة له ، والمنتهى ( 15 ) والبيان ( 16 ) والذكرى ( 17 ) ، وفيه وفي السرائر : الاجماع على القدر المشترك ( 18 ) .

--> ( 1 ) لم يذكره في فصل ستر العورة بل ذكره في فصل حكم الثوب والبدن ، راجع المبسوط : ج 1 ص 92 - 93 . ( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 90 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 24 س 22 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 155 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 13 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 244 . ( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 180 - 181 المسألة 135 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 24 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 . ( 9 ) المقنعة : ص 47 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 16 . ( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 221 . ( 12 ) السرائر : ج 1 ص 97 . ( 13 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 91 . ( 14 ) السرائر : ج 1 ص 97 . ( 15 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 24 س 24 . ( 16 ) البيان : ص 46 . ( 17 ) ذكرى الشيعة : ص 9 س 9 . ( 18 ) السرائر : ج 1 ص 98 .