الفاضل الهندي
297
كشف اللثام ( ط . ج )
المتنجس بعد الصب عليه لتطهيره ويسمى الغسالة ( نجس ) كما في الإصباح ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) وظاهر المقنع ( 4 ) . ( وإن لم يتغير بالنجاسة ) كان من الغسلة الأولى فيما يجب تعدد غسله ، أو من غيرها ، كما يقتضيه الاطلاق ، ونص عليه في التحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) . وكلامه فيه يعطي أن النزاع إنما هو في الغسلة الأخيرة . وفي نهاية الأحكام : إن الأقرب أن زيادة الوزن كالتغير ( 8 ) . ودليل النجاسة عموم ما دل على نجاسة القليل بملاقاة النجاسة والمتنجس ( 9 ) . وما في الخلاف ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) والمعتبر ( 12 ) من خبر عيص بن القاسم قال : سألته عن رجل أصابه قطر من طشت فيه وضوء ، فقال : إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه ( 13 ) . وإذا وجب تعدد الغسل فالغسالة هل هي في النجاسة كالمحل قبلها حتى إذا كانت غسالة الأولى فأصابت شيئا وجب غسله العدد ، وإن كانت غسالة الثانية نقصت واحدة وهكذا ؟ أو كهو قبل الغسل حتى يجب كمال العدد مطلقا ؟ وجهان : من أن نجاستها فرع نجاسة المحل فيخف بخفتها ، وهو الأقرب وفاقا للشهيد ( 14 ) ومن أن نجاستها ليست إلا النجاسة التي يجب لها العدد ، والخفة في المحل إنما هي
--> ( 1 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 424 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 55 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 91 . ( 4 ) المقنع : ص 6 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ص 5 س 29 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 5 س 23 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 24 س 17 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 244 . ( 9 ) زيادة من ك . ( 10 ) الخلاف : ج 1 ص 179 المسألة 135 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 24 س 18 . ( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 90 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 156 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 14 . ( 14 ) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 310 .