الفاضل الهندي
290
كشف اللثام ( ط . ج )
خالف الاسلام ( 1 ) . وقوله عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور : لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام ، [ فإن فيها غسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ( 2 ) : وقول الكاظم عليه السلام في خبر حمزة بن أحمد : لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام ] ( 3 ) ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت [ وهو شرهم ( 4 ) ] ( 5 ) . ونجسه الصدوق ( 6 ) والسيد ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) بناء على كفره ، وظاهر النهي في الخبرين ومقارنته الكفار في الأول . والجواب : المنع من الكفر ، والأصل ، وضعف الأخبار عن الحكم بالحرمة سندا ودلالة ، وفي الخلاف : الاجماع على طهارته ( 9 ) . ( فروع ) ثلاثة : ( أ : لو نجس المضاف ) بما لم يغيره في شئ من أوصافه ( ثم امتزج بالمطلق الكثير ، فغير أحد أوصافه ) ولم يسلبه الاطلاق ( فالمطلق على طهارته ) وتطهيره ، لأنه لم يتغير بالنجاسة ، إلا على ظاهر المبسوط ( 10 ) وقد مضى . وفي قوله : ( فالمطلق ) فائدتان : إحداهما : الإشارة إلى أنه لم يسلبه الاطلاق . والثانية : الإشارة إلى أنه لو امتزج بعض منه بالمطلق ، والبعض متميز منه غير
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 165 ب 3 من أبواب الأسئار ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 159 ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 4 . ( 3 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 4 ) زيادة من ط والوسائل . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 158 ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 1 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 12 ذيل الحديث 16 . ( 7 ) الإنتصار : ص 273 . ( 8 ) السرائر : ح 1 ص 357 . ( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 713 المسألة 522 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 5 .