الفاضل الهندي
288
كشف اللثام ( ط . ج )
والمهذب ( 1 ) ، وزيد فيهما الدواب . وفي الإقتصاد ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) والذكرى ( 6 ) والبيان ( 7 ) والدروس كراهة سؤر كل ما يكره لحمه ( 8 ) . واستدل عليه في نهاية الأحكام بأن فضلات الفم تابعة للحم في الكراهية ( 9 ) ، وهو مع التسليم لا يستلزم كراهة التطهر ( 10 ) ، ولا استعمال ما باشره بغير الشرب أو به ، بدون مخالطة الماء بشئ من فضلات الفم . وأما خبر زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه ؟ قال : أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس ( 11 ) . فهو مع الاضمار والضعف ضعيف الدلالة جدا ، مع ما مر من صحيح البقباق ( 12 ) عن الصادق عليه السلام ، وصحيح جميل بن دراج : سأله عليه السلام عن سؤر الدواب والبقر والغنم أيتوضأ منه ويشرب ؟ فقال : لا بأس به ( 13 ) . ( و ) يكره سؤر ( الفأرة ) كما في الوسيلة ( 14 ) والمهذب ( 15 ) والجامع ( 16 ) والشرائع ( 17 ) ، لما مر من كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه ، وما سيأتي من الأمر بغسل الثوب إذا مشت عليه الفأرة رطبة ، ولصحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل ؟ قال : يطرح ما شماه ويؤكل
--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 25 . ( 2 ) الإقتصاد : ص 254 . ( 3 ) الوسيلة : ص 76 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 25 س 22 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 240 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 12 س 33 . ( 7 ) البيان : ص 46 . ( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 123 درس 18 . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 240 . ( 10 ) في س ( التطهير ) . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 167 ب 5 من أبواب الأسئار ح 3 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 163 ب 1 من أبواب الأسئار ح 4 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 167 ب 5 من أبواب الأسئار ح 4 . ( 14 ) الوسيلة : ص 364 . ( 15 ) المهذب : ج 1 ص 25 . ( 16 ) الجامع للشرائع : ص 20 . ( 17 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 .