الفاضل الهندي

271

كشف اللثام ( ط . ج )

وخبر زرارة : سأله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء ، قال : لا بأس ( 1 ) . وصحيحه : سأله عليه السلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . وخبر أبي مريم الأنصاري أنه كان معه عليه السلام في حائط له فحضرت الصلاة ، فنزح دلوا للوضوء من ركى له ، فخرج عليه قطعة عذرة يابسة ، فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي ( 3 ) . وما أرسل عنه عليه السلام : وقد استقى غلامه من بئر فخرج في الدلو فأرتان ، فقال : أرقه ، وفي الثاني فأرة ، فقال : أرقه ، ولم يخرج في الثالث ، فقال : صبه في الإناء ( 4 ) . وخبر زرارة سأل الباقر عليه السلام عن راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة ، قال : إذا تفسخ ( 5 ) فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها ، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية ، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء ، قال : وقال عليه السلام : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ ، إلا أن يجي له ريح يغلب على ريح الماء ( 6 ) . والجواب : معارضة الأصل بالاجماع ، والأخبار ، والاحتياط بمثله ، والعمومات بما مر من العمومات ، وخصوص التفسير ، والشرط بالكر ، وضعف ما ذكر من الأخبار ، عدا واحد يحتمل الإشارة فيه العود إلى ماء البئر ، وعلى العود إلى المستقي يمكن كثرته وعدم ملاقاته للشعر . واحتمال القليل في أول الأخبار الجاري ، والقليل عرفا وإن زاد على الكر ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 129 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 16 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 125 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 115 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 12 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 128 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 14 . ( 5 ) في م وس وص ( انفسخ ) . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 104 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 8 و 9 .