الفاضل الهندي
245
كشف اللثام ( ط . ج )
أبي عقيل ( 1 ) ووافقهما ابن حمزة ( 2 ) ويحتمله كلام الصدوق ( 3 ) . ويحتمل الوضوء في الأولى الاستنجاء ، كما في قول الصادق عليه السلام في حسن جميل : كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء ( 4 ) . ولكن إعادته بمعنى الاستنجاء من البول كما استنجي من الغائط فيكون غسل الذكر تفسيرا لإعادته وإهراق الماء فيهما ، على كل يحتمل معنى البول وصب الماء للاستنجاء . ثم في الفقيه : ومن نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة ( 5 ) واستند إلى قول الصادق عليه السلام في خبر عمار : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة . وحمله الشيخ على أنه استجمر ( 6 ) ، ويحتمله كلام الصدوق ( 7 ) . ولولا أنه فرق بين البول والغائط فأوجب إعادة الصلاة في البول دون الغائط لأمكن الاستناد إلى أن شرط صحة الصلاة عدم العلم بالنجاسة عندها في الثوب والبدن ، وقد تحقق ، فذلك أحد الأقوال في مسألة ( من صلى مع النجاسة جاهلا ) كما يأتي . وفي المقنع : إن نسيت أن تستنجي بالماء وقد تمسحت بثلاثة أحجار حتى صليت ، ثم ذكرت وأنت في وقتها ، فأعد الوضوء والصلاة . وإن كان قد مضى الوقت فقد جازت صلاتك ، فتوضأ لما تستقبل من الصلاة ( 8 ) . وهو عمل بخبر عمار ، عن الصادق عليه السلام فيمن نسي أن يغسل دبره بالماء حتى
--> ( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 271 . ( 2 ) الوسيلة : ص 52 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 250 ب 34 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 49 ذيل الحديث 143 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59 . ( 8 ) المقنع : ص 5 .