الفاضل الهندي

243

كشف اللثام ( ط . ج )

وفي المقنع : ولا تستنج وعليك خاتم عليه اسم الله حتى تحوله ، وإذا كان عليه اسم محمد فلا بأس بأن لا ( 1 ) تنزعه ( 2 ) . ولعله لاشتراك الاسم وعدم التعيين له صلى الله عليه وآله . ويحتمله خبر أبي القاسم قال للصادق عليه السلام : الرجل يريد الخلا وعليه خاتم فيه اسم الله ، فقال : ما أحب ذلك ، قال : فيكون اسم محمد ، قال : لا بأس ( 3 ) . مع ضعفه وعدم تضمنه الاستنجاء . ( أو ) فيها خاتم ( فصه من حجر زمزم ) لخبر أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال : قلت له : ما تقول في الفص من أحجار زمزم ؟ قال : لا بأس به ، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه ( 4 ) . قال الشهيد : والمروي عنه وإن جهل لكن الظاهر أنه الإمام لافتاء الجماعة به . قال : وفي نسخة الكافي للكليني ، إيراد هذه الرواية بلفظ ( من حجارة زمرد ) وسمعناه مذاكرة ( 5 ) ، انتهى . ودخول زمزم في المسجد ممنوع ، فلا يحرم اخراج حجارته واتخاذ الفص منها ، ولو سلم [ أمكن الاستثناء ، ولو سلم ] ( 6 ) فهو حكم آخر . ( فإن كان ) في يساره أحد الخاتمين ( حوله ) عند الاستنجاء . ( فروع ) أربعة : ( أ : لو توضأ قبل الاستنجاء ) عمدا أو سهوا من البول أو الغائط ( صح وضوئه ) وفاقا للمشهور ، للأصل والأخبار ، وهي كثيرة ، كصحيح علي بن يقطين : سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء

--> ( 1 ) ليس في ص . ( 2 ) المقنع : ص 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 233 ب 17 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 253 ب 36 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 20 س 29 . ( 6 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .