الفاضل الهندي

241

كشف اللثام ( ط . ج )

باب الحش ( 1 ) . ( و ) يكره - وفي الهداية ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمهذب : لا يجوز ( 4 ) - ( الاستنجاء ) ومنه الاستجمار ( باليمين ) للنهي عنه في الأخبار . وفيها أنه من الجفاء ( 5 ) ، وفيها النهي عن مس الذكر باليمين ( 6 ) ، وعنه صلى الله عليه وآله أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه ، ويسراه لخلائه وما كان من أذى ( 7 ) . واستحب أن يجعل ( 8 ) اليمين لما علا من الأمور ، واليسار لما دنى . ولا يدفعه قول الصادق عليه السلام في خبر هارون بن حمزة : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك ( 9 ) . وهو في غاية الوضوح . ( وباليسار ( 10 ) وفيها خاتم ) نقش ( عليه ) أو تحت فصه ( اسم ) من أسماء ( الله تعالى أو ) أحد ( أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام ) أئمتنا ، ومنهم فاطمة ، أو أئمة سائر الأمم بشرط أن لا يتنجس ، وإلا حرم كل ذلك ، لاقتضاء العقل والنقل احترام تلك الأسامي ، لما فيه من احترام المسمى . وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار : لا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه ( 11 ) . وقول أمير المؤمنين عليه السلام فيما في الخصال من خبر أبي بصير ومحمد بن مسلم : من نقش على

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 237 ب 20 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 . ( 2 ) الهداية : ص 16 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 215 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 41 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 226 ب 12 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 و 4 و 7 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 226 ب 12 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 . ( 7 ) سنن أبي داود : ح 33 ج 1 ص 9 . ( 8 ) في ص ( يكون ) . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 227 ب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 . ( 10 ) في جامع المقاصد ( واليسا ) . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 233 ب 17 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 .