الفاضل الهندي

239

كشف اللثام ( ط . ج )

( أو حكاية الأذان ) كما في الفقيه ( 1 ) والهداية ( 2 ) والمراسم ( 3 ) والجامع ( 4 ) ، لقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح لمحمد بن مسلم : ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلا فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول ( 5 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : إن سمعت الأذان وأنت على الخلا فقل مثل ما يقول المؤذن ( 6 ) . وقال سليمان بن مقبل المديني لأبي الحسن الأول عليه السلام : لأي علة يستحب للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط ؟ قال : إن ذلك يزيد في الرزق ( 7 ) . وفي النهاية ( 8 ) والمهذب ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) : إنه يقوله في نفسه . ونسب في الذكرى ( 11 ) والدروس ( 12 ) جواز الحكاية إلى قول . وقد يظهر من التذكرة ( 13 ) والمنتهى ( 14 ) ونهاية الاحكام ( 15 ) دخول الأذان في الذكر ، ولا يتم في الحيعلات ، ولذا احتمل تبديلها بالحولقات . ( أو قراءة آية الكرسي ) كما في النهاية ( 16 ) والمبسوط ( 17 ) والشرائع ( 18 ) ،

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 28 ذيل الحديث 57 . ( 2 ) الهداية : ص 16 . ( 3 ) المراسم : ص 32 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 27 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 221 ب 8 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 221 ب 8 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 221 ب 8 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 215 . ( 9 ) المهذب : ج 1 ص 41 . ( 10 ) الوسيلة : ص 48 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 20 س 25 . ( 12 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 89 درس 2 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 13 س 2 . ( 14 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 41 س 10 . ( 15 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 84 . ( 16 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 215 . ( 17 ) المبسوط : ج 1 ص 18 . ( 18 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 19 .