الفاضل الهندي

233

كشف اللثام ( ط . ج )

المثمرة لما من شأنه الأثمار . وأما احتمال بقاء عين النجاسة أو نجاسة الأرض إلى الأثمار فلا مدخل له هنا ، لجواز التطهير بعد الحدث ، وإن ( 1 ) قلنا أن علة الكراهة عند الأثمار تنجس الثمرة . لاحتمال سقوطها قبل التطهير . ثم مساقط الثمار في الخبر الثالث يفسر التحت في سائر الأخبار بها . وفي الفقيه ( 2 ) والهداية ( 3 ) والمقنعة : إنه : لا يجوز التغوط تحتها ( 4 ) . ( و ) يكره ( في في النزال ) أي المواضع التي ينزلونها غالبا ، والغالب فيها أن تكون ذوات أظلال ، والغالب نزولهم بعد العصر ، فلذا عبر بألفي . أو المراد ما يفيئون ويرجعون إليه من المنازل . والمستند مع التأذي ، وكونه من مواضع اللعن ، نحو ما مر من قول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة ( 5 ) ، وقوله صلى الله عليه وآله في خبر إبراهيم بن أبي زياد الكرخي : ثلاثة من فعلهن ملعون : المتغوط في ظل النزال ، والمانع الماء المنتاب ، وساد الطريق المسلوك ( 6 ) . وفي الهداية ( 7 ) والمقنعة ( 8 ) والفقيه ( 9 ) : عدم جواز التغوط فيه . ( و ) في ( حجرة الحيوان ) قطع به [ أكثر الأصحاب ] ( 10 ) وفي الهداية : إنه لا يجوز البول فيها ( 11 ) ، وقد روي النهي عنه صلى الله عليه وآله ( 12 ) ، ولأن فيه إيذاء للحيوان ، وربما

--> ( 1 ) في م وس ( و ) . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 32 ذيل الحديث 62 . ( 3 ) الهداية : ص 15 . ( 4 ) المقنعة : ص 41 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 229 باب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 . ( 7 ) الهداية : ج 1 ص 15 . ( 8 ) المقنعة : ص 41 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 32 ذيل الحديث 62 . ( 10 ) في س ( الأكثر ) . ( 11 ) الهداية : ج 1 ص 15 . ( 12 ) سنن أبي داود : ج 1 ص 8 ح 29 ، وسنن البيهقي ج 1 ص 99 .