الفاضل الهندي

221

كشف اللثام ( ط . ج )

وينتره ) أي يجذب القضيب من أصله إلى رأسه بقوة ( ثلاثا ) بمعنى أن يجمع بين عصره ونتره ثلاثا ، أي لا يعصر بلا جذب ولا يجذب بلا عصر . فالمجموع ست مسحات ، ثلاث منها غمز قوي بين المقعدة وأصل القضيب ، وثلاث منها عصر قوي مع جذب للقضيب بتمامه ، وهو موافق لكلامه في سائر كتبه ، وإن قال في التحرير : ثم ينتره بلفظة ( ثم ) ( 1 ) . ويوافق قول الصدوق في الهداية : مسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ، [ ثم ينتر ذكره ثلاث مرات ( 2 ) ] ( 3 ) وكلام الشيخين ( 4 ) وبني زهرة ( 5 ) وحمزة ( 6 ) وإدريس ( 7 ) وسعيد ( 8 ) ، إلا أن المفيد اكتفى بأربع مسحات ، فقال : فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا ، [ ثم يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ويمرهما ( 9 ) عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرتين أو ثلاثا ( 10 ) ] ( 11 ) . ولا فرق بينه وبين المسح تسع مسحات ، ثلاثا من عند المقعدة إلى الأنثيين ، وثلاثا من عندهما إلى الحشفة ، وعصر الحشفة ثلاثا كما لا يخفى . وعن علي بن بابويه ( 12 ) الاقتصار على مسح ما تحت الأنثيين ثلاثا ، لقول الصادق عليه السلام في حسن عبد الملك : إذا بال فخرط ( 13 ) ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات ، وغمز ما بينهما ، ثم استنجى ، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي ( 14 ) .

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : ص 13 س 3 . ( 2 ) الهداية : ص 16 . ( 3 ) ما بين المعقوفين ساقط من م . ( 4 ) المقنعة : ص 40 ، والمبسوط : ج 1 ص 17 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 487 س 24 . ( 6 ) الوسيلة : ص 47 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 96 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 28 . ( 9 ) في س ( ويمر بهما ) . ( 10 ) المقنعة : 40 . ( 11 ) ما بين المعقوفين ساقط من م . ( 12 ) لم نعثر على رسالته . ( 13 ) في م وس ( غمز ) . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 200 ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 .