الفاضل الهندي

219

كشف اللثام ( ط . ج )

( وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ) ذكره الصدوقان ( 1 ) والشيخان ( 2 ) وغيرهم ( 3 ) ، وعللوه بالافتراق بين دخول الكنيف ودخول المسجد . ثم إنه إنما يتحقق في البناء ، وإن لم يكن فليقدم اليسرى إلى الموضع الذي يجلس فيه عند الجلوس ، وليقدم اليمنى عند الانصراف ، كما في نهاية الإحكام ( 4 ) . ( والدعاء عندهما ) أي عند الدخول بقوله بعد التسمية نحو ما في صحيح معاوية بن عمار ( 5 ) ، وما وجده الصدوق بخط سعد بن عبد الله ( 6 ) . وعند الخروج بنحو ما في صحيح معاوية بن عمار ( 7 ) أو قوله : الحمد لله الذي رزقني لذته ، وأبقى قوته في جسدي ، وأخرج عني أذاه يا لها من نعمة يا لها من نعمة يا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها . وعند التخلي بنحو قوله : الحمد لله الذي أطعمني طيبا في عافية وأخرجه مني خبيثا في عافية . وعند النظر إلى ما يخرج منه بقوله : اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام . وعند رؤية الماء بقوله : الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا . ( وعند الاستنجاء ) بقوله : اللهم حصن فرجي وأعفه ، واستر عورتي ، وحرمني على النار ، ووفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال والاكرام . ( و ) عند ( الفراغ منه ) بقوله وهو يمسح بطنه بيده : الحمد لله الذي أماط عني الأذى ، وهنأني طعامي وشرابي ، وعافاني من البلوى . وسيأتي فيه كلام .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 24 ذيل الحديث 41 ، والمقنع : ص 3 . ( 2 ) المقنعة : ص 39 و 40 ، والمبسوط : ج 1 ص 18 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 134 ، وذكرى الشيعة : ص 20 س 8 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 81 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 216 ب 5 من أبواب أحكام الخلوة : ح 1 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 25 ح 42 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 216 ب 5 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .