الفاضل الهندي

217

كشف اللثام ( ط . ج )

ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها ، لم يقم من مقعده حتى يغفر له ( 1 ) . ( ويستحب ستر البدن ) كله عن الناظر المحترم للاحتشام والتأسي ، وقوله صلى الله عليه وآله : من أتى الغائط فليستتر ( 2 ) . وقول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة : يتوارى خلف الجدار ( 3 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر حماد : إن لقمان قال لابنه : إذا أردت قضاء حاجتك فابعد المذهب في الأرض ( 4 ) . وفي بعض الكتب روينا عن بعضهم : أنه أمر بابتناء مخرج في الدار ، فأشاروا إلى موضع غير مستتر من الدار ، فقال : يا هؤلاء ، إن الله عز وجل لما خلق الانسان خلق مخرجه في أستر موضع منه ، وكذلك ينبغي أن يكون المخرج في أستر موضع في الدار ( 5 ) . ( وتغطية الرأس ) اتفاقا ، كما في المعتبر ( 6 ) والذكرى ( 7 ) . ولقوله صلى الله عليه وآله في وصية أبي ذر : يا أبا ذر استحي من الله فإني والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي ( 8 ) . ومرسل علي بن أسباط ، عن الصادق عليه السلام : كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه : بسم الله وبالله ( 9 ) . وفي الفقيه : إقرارا بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب ( 10 ) . وفي المقنعة : إنه يأمن

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 214 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ذيل الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 215 ب 4 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 229 ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 215 ب 4 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 . ( 5 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ص 249 ب 4 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 . ( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 133 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 20 س 9 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 214 ب 3 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 214 ب 3 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 24 ذيل الحديث 41 .