الفاضل الهندي
211
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولا يجزي ) استعمال الحجر ( المستعمل ) في الاستجمار ( 1 ) وإن لم ينجس به ، كما هو ظاهر النهاية ( 2 ) : والوسيلة ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والنافع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والجامع ( 7 ) والإصباح ( 8 ) . وما مر من قول الصادق عليه السلام : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار وتتبع بالماء ( 9 ) . أو بشرط التنجس إلا بعد التطهير ، كما هو نص السرائر ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والمعتبر ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) ، للأصل والانقاء ، مع إرسال الخبر واحتماله . فقوله : ( ولا النجس ) بمعنى النجس بغير الاستعمال بالاجماع ، كما في المنتهى ( 14 ) ولخبر الابكار . وأجاز أبو حنيفة الاستجمار بالنجس الجامد ( 15 ) . ( ولا ما يزلق عن النجاسة ) لملاسته ، فلا يزيل العين . واعتبر في المنتهى ( 16 ) والتذكرة ( 17 ) وصفا آخر هو الجفاف ، لأن الرطب ينجس بالغائط ثم يعود إلى المحل فينجسه ، ولأنه يزيد التلويث والانتشار . وكذا في نهاية الإحكام ( 18 ) مع احتماله فيه العدم لاحتمال أن لا ينجس البلل إلا بعد الانفصال . وفي الذكرى ( 19 ) لذلك ، ولكون نجاسته من نجاسة المحل ، وهذا في رطب لا يوجب التعدي الموجب للاستنجاء بالماء .
--> ( 1 ) في ص ( الاستنجاء ) . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 213 . ( 3 ) الوسيلة : ص 47 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 40 . ( 5 ) مختصر النافع : ص 5 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 19 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 27 . ( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 415 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 246 ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 96 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 13 س 39 . ( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 133 . ( 13 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 89 . ( 14 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 46 س 9 . ( 15 ) المغني : ج 1 ص 148 . ( 16 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 46 س 34 . ( 17 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 13 س 32 . ( 18 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 88 . ( 19 ) ذكرى الشيعة : ص 21 س 26 .