الفاضل الهندي
208
كشف اللثام ( ط . ج )
( كما أن الجمع ) بينهما ( في المتعدي أفضل ) تنزيها لليد عن التلوث ، واحترازا عن بقاء الريح فيها ، أو في المحل . وقال الصادق عليه السلام في مرفوع أحمد بن محمد : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء ( 1 ) . وهو في غير المتعدي أكمل . ( ويجزي ذو الجهات الثلاث ) عن ثلاثة أحجار ، كما في الإشارة ( 2 ) والجامع ( 3 ) والمهذب ( 4 ) ، لحصول الانقاء والاذهاب ، وعدم الفرق بينه متحدا . وإذا كسر فجعل ثلاثة مع القطع بالاجزاء حينئذ ، ولجواز استنجاء ثلاثة به كل بجهة منه ولا فرق ، هذا ولأنه إذا غسل أجزاء وإن تمسح بالجهة التي استنجى بها ، فكذا قبل الغسل إذا تمسح بالباقيتين . مع أن الاخبار الناصة بالتثليث إنما نصت على جريان السنة به ، وهو ليس نصا في عدم إجزاء غيره . وأما الناطقة بالأحجار فليست من الدلالة في شئ ، خلافا للمحقق ( 5 ) وظاهر الشيخين في المقنعة ( 6 ) والمصباح ( 7 ) وهو أقوى . إذ لا يقين بالطهارة إلا مع التثليث ولجريان السنة به ، وإن لم نفرق نحن بين المتصل والمنفصل ، وبين شخص وأشخاص . وفي المبسوط أنه أحوط ( 8 ) . ( و ) يجزي ( التوزيع على أجزاء المحل ) بأن يمسح بكل حجر أو شبهه جز منه ، حتى يأتي الثلاثة على كله ، وفاقا للمبسوط ( 9 ) والجامع ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) ، للامتثال بالانقاء والتثليث .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 246 ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 27 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 40 . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 131 . ( 6 ) لم نعثر عليه في المقنعة ، كما تنبه له في مفتاح الكرامة : ج 1 ص 45 س 7 ، ونقله عن المفيد في السرائر : ج 1 ص 96 . ( 7 ) مصباح المتهجد : ص 6 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 17 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 17 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 27 . ( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 130 .