الفاضل الهندي
206
كشف اللثام ( ط . ج )
ورد في السرائر ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والمختلف ( 3 ) بعدم الدليل ، والاختلاف باختلاف الماء حرارة وبرودة ، ولزوجة وخشونة ، واختلاف الزمان حرارة وبرودة ، فالماء البارد [ في الزمان البارد ] ( 4 ) يخشن الموضع بأقل قليل . وماء المطر المستنقع في الغدران لا يخشنه ولو استعمل منه مائة رطل . وعندي أنهم لم يحسنوا حيث نازعوا سلار ، لظهور أن مراده أن علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال ما كان يوجد من لزوجتها ، وهو واضح . ( و ) في ( غير المتعدي ) عن الحواشي ظهر عليها أو لا ( يجزي ) بالاجماع والنصوص ( ثلاثة أحجار ) وكذا يجزي عند أكثر أهل العلم كما في المنتهى ( 5 ) . ( وشبهها من خرق وخشب وجلد ) وغيرها ، لزوال العين بها ، وقوله صلى الله عليه وآله : إذا مضى أحدكم لحاجته فليمسح بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعواد أو ثلاث حثياث من تراب ( 6 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : كان الحسين ابن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ( 7 ) . وقول الصادق عليه السلام في حسن جميل : كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ( 8 ) . وفي الخلاف : الاجماع عليه ( 9 ) . وقال أبو علي : لا أختار الاستطابة بالأجر والخزف إلا إذا ألبسه طين أو
--> ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 97 . ( 2 ) المعتبر : ج 1 129 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 272 . ( 4 ) ما بين المعقوفين ساقط من ط . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 45 س 36 . ( 6 ) سنن الدارقطني : ج 1 ص 57 ح 12 ، ومستدرك الوسائل : ج 1 ص 274 ، ب 22 من أبواب أحكام الخلوة ح 584 باختلاف يسير في اللفظ . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 252 ب 35 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 250 ب 34 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 . ( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 106 المسألة 51 .