الفاضل الهندي

163

كشف اللثام ( ط . ج )

دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها ( 1 ) . وفي الغنية : الاجماع عليه ( 2 ) ، وخصه المفيد بمن دخلها لأداء فرض أو نفل ( 3 ) . ( و ) منها : غسل دخول ( مسجد النبي صلى الله عليه وآله ) بالمدينة ، لنحو قول أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم : وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ( 4 ) . وفي الغنية : الاجماع عليه ( 5 ) . ومنها : غسل دخول [ مشاهد الأئمة ] عليهم السلام ( 6 ) ، على ما في المنتهى ( 7 ) ونهاية الأحكام ( 8 ) لشرفها . ومنها : غسل دخول حرم المدينة ، كما يظهر من الهداية ( 9 ) والنفلية ( 10 ) ، للشرف ، وما مر من صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ( 11 ) ، واستحبه أبو علي لكل مكان شريف ( 12 ) . ( ولا تداخل ) الأغسال المندوبة ، أو لا تداخل فيها عند اجتماع أسباب لها ، بأن يغتسل غسلا واحدا لجميعها ، سواء تعرض في نيته للأسباب ، أو لم يتعرض لشئ منها ، بل نوى الغسل لله ندبا ، أو بلا نية الوجه ، أو تعرض لبعضها خاصة . ( وإن انضم إليها ) غسل ( واجب ) للجنابة أو لغيرها ، اقتصر على سببه ونية الوجوب ، أو تعرض لجميع الأسباب ونوى الندب خاصة ، بناء على عدم الوجوب لجميعها ، أو الوجوب خاصة ، بناء على الوجوب لبعضها أو إياهما ( 13 ) . أو لم يتعرض لشئ من الأسباب ونوى الوجوب أو الندب أو إياهما ، أو تعرض للموجب مع بعض أسباب المندوبة ونوى الوجوب أو الندب أو إياهما

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 266 ب 6 من أبواب المزار وما يناسبه ح 1 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 5 . ( 3 ) المقنعة : ص 51 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 940 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 12 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 5 . ( 6 ) في س ( المشاهد المشرفة للأئمة ) . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 130 س 36 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 177 . ( 9 ) الهداية : ص 19 . ( 10 ) الألفية والنفلية : ص 95 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : ص 24 س 17 . ( 13 ) في م ( إياها ) .