الفاضل الهندي
160
كشف اللثام ( ط . ج )
وغيره ( 1 ) . قلت : ولكن لا يتعين لذلك . ومنها : إذا أريد أخذ التربة الحسينية على ما وردت به الأخبار ( 2 ) ، ويمكن إدخاله في الحاجة . ومنها : غسل من أهرق عليه ماء غالب النجاسة ، ذكره المفيد في كتاب الاشراف ( 3 ) . ومنها : عند الإفاقة من الجنون ، استقربه المصنف في النهاية ، قال : لما قيل : إن من زال عقله أنزل ، فإذا أفاق اغتسل احتياطا ، وليس واجبا ، لأصالة الطهارة فيستصحب ، والناقض غير معلوم ، ولأن النوم لما كان مظنة الحدث شرعت الطهارة منه ( 4 ) . ورده في المنتهى بأن الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل ، ولم يقم ( 5 ) . ومنها : عند الشك في الحدث ، كواجد المني ( 6 ) في الثوب المشترك . ومنها : إعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخص في اشتمال الغسل على نقص ، خروجا من خلاف من أوجبه ، ذكرهما الشهيد في البيان ( 7 ) والنفلية ( 8 ) . ومنها : غسل من مات جنبا ، غسل غسل الجنابة قبل غسل الميت ، احتمله الشيخ في كتابي الأخبار ، لخبر عيص عن الصادق عليه السلام ( 9 ) . ومنها : لمعاودة الجماع ، لقول الرضا عليه السلام في الذهبية : والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون ( 10 ) .
--> ( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 360 . ( 2 ) بحار الأنوار : ج 101 ص 137 و 138 . ( 3 ) الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 18 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 179 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 132 س 12 . ( 6 ) زاد في ص ( عند الشك ) . ( 7 ) البيان ص 4 . ( 8 ) الألفية والنفلية : ص 96 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 433 ، ح 1386 و 1387 و 1388 وذيله ، والاستبصار : ح 682 و 683 و 684 وذيله ج 1 ص 195 . ( 10 ) الرسالة الذهبية : ص 28 .