الفاضل الهندي
148
كشف اللثام ( ط . ج )
ومنها : لكل يوم شريف أو ليلة شريفة ، وعند ظهور آية في السماء ، ذكره أبو علي ( 1 ) . ومنها : غسل ليلة الجمعة ، ذكره ابن أبي المجد الحلبي في الإشارة ( 2 ) . ومنها : لأول رجب وأوسطه وآخره ، كما مر عن الاقبال عن النبي صلى الله عليه وآله : [ من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ] ( 3 ) . وأما الأغسال المستحبة للأفعال فالمذكور منها هنا ثمانية ، والحق بها غسل هو غسل المولود ، كما ستعلم . ( و ) منها : ( غسل الاحرام ) لحج أو عمرة في المشهور ، ولا خلاف في رجحانه ، والأخبار ناطقة به . كقول أحدهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم : الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى قوله : - ويوم تحرم ( 4 ) . وأوجبه الحسن ( 5 ) ، وحكاه السيد في الطبريات عن أكثر الأصحاب ( 6 ) ، لظاهر نحو قول الصادق عليه السلام في مرسل يونس : الغسل في سبعة عشر موطنا ، الفرض ثلاثة : غسل الجنابة ، وغسل من غسل ( 7 ) ميتا ، والغسل للإحرام ( 8 ) . وفي خبر سماعة : غسل المحرم واجب ( 9 ) . وحمل على التأكد ، للأصل .
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 24 س 18 . ( 2 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : ص 118 س 26 . ( 3 ) ما بين المعقوفين زيادة من ط . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11 . ( 5 ) مختلف الشيعة : ج 1 ، ص 315 . ( 6 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 224 المسألة 44 . ( 7 ) في الطبعة الحجرية وس : مس . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 463 ب 1 من أبواب الجنابة ح 4 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 .