الفاضل الهندي
135
كشف اللثام ( ط . ج )
واجب على كل ذكر وأنثى ، حر أو عبد ( 1 ) . ونحوه في خبر محمد بن عبيد ( 2 ) الله ( 3 ) . وقول الصادق عليه السلام لسماعة : واجب في السفر والحضر ، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء ( 4 ) . [ إلا أن فيه ] ( 5 ) الحكم بالوجوب على : غسل يوم عرفة ، والزيارة ، والمباهلة ، والاستسقاء . وخبر عمار : سأله عليه السلام عمن نسي الغسل يوم الجمعة حتى صلى ؟ قال : إن كان في وقته ( 6 ) ، فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت جازت صلاته ( 7 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام في مرسل حريز : لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر ، فمن نسي فليعد من الغد ( 8 ) ( 9 ) . ولكن لما كان الأصل البراءة والأخبار بعد التسليم يحتمل تأكد الاستحباب وكان عليه الأكثر بل الخلاف غير معلوم ، تعين القول به . ووقته ( من طلوع الفجر ) فلا يجزئ قبله ، خلافا للأوزاعي ( 10 ) ، إلا أن يظن فقدان الماء عنده ثم فقده ( إلى الزوال ) بإجماع الناس ، كما في المعتبر ( 11 ) . وفي الخلاف : إلى أن يصلي الجمعة ( 12 ) . ولعله أراد الإشارة إلى العلة في شرعه التي في الخبر ، عن الصادق عليه السلام : إن الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 943 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 . ( 2 ) في ط وم ، وفي نسخة من الوسائل ( عبد ) . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 944 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 . ( 5 ) في ص ( لان فيه ) . ( 6 ) في ك وس وم وط والوسائل ( وقت ) . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 948 ب 8 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 . ( 8 ) في ك ( العذر ) . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 949 ب 10 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 . ( 10 ) المحلى : ج 2 ص 22 . ( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 354 . ( 12 ) الخلاف : ج 1 ص 612 مسألة 378 .