الفاضل الهندي
129
كشف اللثام ( ط . ج )
التهذيب ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) [ في وجه ] ( 3 ) لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : إذا قبل الرجل المرأة بشهوة ( 4 ) أو مس فرجها أعاد الوضوء ( 5 ) . ومنها : قبل الأغسال المسنونة كما في الكافي ( 6 ) والبيان ( 7 ) والنفلية ( 8 ) ، القول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة ( 9 ) . ومنها : قبل الأكل وبعده كما في النزهة ، للأخبار . قال : وألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية ( 10 ) . ومنها : الوضوء لالتقاط حصى الجمار ، نقل في النزهة عن بعض الأصحاب ( 11 ) . ومنها : بعدما توضأ وضوء ناقصا لعذر - كالتقية والجبيرة - فزال العذر ، كما في النفلية ( 12 ) ، خروجا من خلاف من أوجبه . ومنها : بعد الاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله وإن كان استجمر ، كما في النفلية ( 13 ) والبيان ( 14 ) ، لخبر عمار ، عن الصادق عليه السلام : في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح ( 15 ) بثلاثة أحجار ، قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة ، وليعد الوضوء ، وإن كان قد خرجت ( 16 ) تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته ، وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة ( 17 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 22 ذيل الحديث 56 . ( 2 ) الإستبصار : ج 1 ص 88 ذيل الحديث 280 . ( 3 ) ما بين المعقوفين ليس في ط . ( 4 ) في م وك وس ( من شهوة ) . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 22 ح 56 ، والاستبصار : ج 1 ص 88 ح 280 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 135 . ( 7 ) البيان : ص 3 . ( 8 ) الألفية والنفلية : ص 92 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 516 ب 35 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 . ( 10 ) نزهة الناظر : ص 12 . ( 11 ) نزهة الناظر : ص 13 . ( 12 ) الألفية والنفلية : ص 92 . ( 13 ) المصدر السابق . ( 14 ) البيان : ص 3 . ( 15 ) في س وم ( مسح ) . ( 16 ) في الوسائل ( قد مضى وقت ) . ( 17 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 223 ب 10 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .