الفاضل الهندي
124
كشف اللثام ( ط . ج )
ويستحب الوضوء لأمور أخر : منها : إرادة المعاودة إلى الجماع ، لقول الصادق في مرسل ابن أبي نجران : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ ( 1 ) . وقول الرضا عليه السلام في خبر الوشاء : كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يجامع مرة أخرى توضأ للصلاة ، وإذا أراد أيضا توضأ ( 2 ) . ونفى عنه الخلاف في نكاح المبسوط ( 3 ) . ومنها : جماع الحامل ، لقوله صلى الله عليه وآله : يا علي ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء ، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب ، بخيل اليد ( 4 ) . ومنها : كتابة القرآن ، لأن علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل أيحل ( 5 ) له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال : لا ( 6 ) . ومنها : أكل الجنب ، لأن عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام : أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ ؟ قال : إنا لنكسل ، ولكن ليغسل يده ، والوضوء أفضل ( 7 ) . ومنها : جماع غاسل الميت قبل الغسل . ومنها : تغسيل الجنب ( 8 ) الميت ، كلاهما لقول الصادق عليه السلام لشهاب بن عبد ربه : إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ وغسل الميت ، [ وإن غسل ميتا ثم توضأ ] ( 9 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 589 ب 84 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 270 ب 13 من أبواب الوضوء ح 2 . ( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 243 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 270 ب 13 من أبواب الوضوء ح 1 . ( 5 ) في ص ( يحل ) . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 270 ب 13 من أبواب الوضوء ح 4 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 496 ب 20 من أبواب الجنابة ح 7 . ( 8 ) ليس في م وس . ( 9 ) في الوسائل [ وهو جنب ، وإن غسل ميتا ثم أتى أهله ، توضأ ثم أتى أهله ] .