الفاضل الهندي
119
كشف اللثام ( ط . ج )
( وضوء ) من الوضاءة . ( وغسل ) بالضم من الغسل بالفتح . ( وتيمم ) من قوله تعالى : ( فتيمموا ) ( 1 ) . ( وكل واحد منها إما واجب أو ندب ) لوجوب غاياتها ، أو ندبها ، أو عدم اشتراطها بها وإن وجبت ، إلا في الكمال ، كصلاة الجنازة والزيارات ( 2 ) والطواف والاحرام ، وغاية ( 3 ) أغسال الأوقات ونحوها التطهر ( 4 ) المندوب . ( فالوضوء يجب للواجب من الصلاة والطواف ، ومس كتابة القرآن ) على ما سيأتي ( 5 ) من حرمة مس المحدث لها . وقد يجب المس للإصلاح ، وضم المنتشر ، والرفع من أرض نجسة مثلا ، والانقاذ من يد غاصب أو كافر ، و ( 6 ) بالنذر وشبهه لرجحانه . كما نص عليه جماعة ، منهم المصنف في النهاية ( 7 ) [ في وجه ] ( 8 ) ، كما يظهر الآن . ( ويستحب للصلاة والطواف المندوبين ) وإن اشترطا به ، مع الخلاف في اشتراط الطواف المندوب به . وعدم التعرض للمس مبني على عدم رجحانه ، واستحبابه في نفسه ، وتعرض له ( 9 ) في النهاية فقال : ولمس المصحف لمناسبة التعظيم ( 10 ) . وعلى العدم يمكن عروض الاستحباب له كالوجوب ، كالرفع من وجه أرض طاهرة لتعظيمه ، أو مسح الغبار عنه لذلك ، وعبارة النهاية تحتمله ( 11 ) ، وما تقدم عن جماعة من استحبابه في نفسه .
--> ( 1 ) النساء : 43 ، والمائدة : 6 . ( 2 ) زاد في ص ( بالنسبة إلى غسله ) . ( 3 ) في س ( غايته ) . ( 4 ) في ك ( التطهير ) . ( 5 ) في ص ( سيجيء ) . ( 6 ) في ص ( أو ) . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 21 . ( 8 ) ما بين المعقوفين ساقط من ( س ) . ( 9 ) ليس في س وم . ( 10 ) نهاية الإحكام ج 1 ص 20 ، وفيه : ( ولحمل المصحف ) . ( 11 ) في م ( محتمله ) .