السيد محمد حسن اللنگرودي
18
لب اللباب في طهارة أهل الكتاب
أنجس من الكلب ، وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه ( 1 ) . حكم نجاسة أهل الكتاب وإمّا غير هذه الأصناف الثلاثة من الكفّار غير المنتحلين بالإسلام والنواصب - كأهل الكتاب - فقد وقع الخلاف في نجاستهم وهم المقصودون بالبحث في هذه الرسالة فنقول : المراد بأهل الكتاب الكفّار الكتابيّون هم اليهود والنصارى قطعا ، وأمّا المجوس فعدّهم من أهل الكتاب لا يخلو من إشكال ، لأنّ لهم شبهة الكتاب إلَّا أنّهم ملحقون بأهل الكتاب في الجملة . ففي خبر أبي يحيى الواسطيّ قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن المجوس فقال : كان لهم نبيّ قتلوه وكتاب أحرقوه ، أتاهم نبيّهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور ، وكان يقال له جاماست ( 2 ) . ومرسل صدوق قال : المجوس تؤخذ منهم الجزية لأنّ النبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب ، وكان لهم نبيّ اسمه داماست فقتلوه ، وكتاب يقال له : جاماست كان يقع في اثني عشر ألف جلد ثور فحرّقوه ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل : ح 5 . ( 2 ) الوسائل باب 49 من أبواب جهاد العدو : ح 3 . ( 3 ) الوسائل باب 49 من أبواب جهاد العدو : ح 5 .