ابن الجوزي

48

كشف المشكل من حديث الصحيحين

يعرفون مضمونه ، فإن هذا الشخص لو عرف وجوب طاعة الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] من القرآن وأنه على الحق في جميع أحواله ما قال هذا ، ولكنه اقتصر على القراءة من غير تدبر لما يقرأ . وقوله : « كما يمرق السهم من الرمية » قد سبق في مسند علي عليه السلام ( 1 ) . 1304 / 1583 - وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : قضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بالشفعة في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ( 2 ) . هذا الحديث دليل على إثبات الشفعة في المشاع ونفيها عما قد قسم . ومذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل أن الشفعة لا تستحق بالجوار . وقال أبو حنيفة : تستحق بالجوار ( 3 ) . 1305 / 1584 - وفي الحديث الثاني : أن إهلال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من ذي الحليفة حين استوت به راحلته ( 4 ) قد سبق بيان هذا في مسند ابن عمر ( 5 ) . 1306 / 1585 - وفي الحديث الثالث : قال جابر : لما حضر أحد

--> ( 1 ) الحديث ( 133 ، 134 ، 135 ، 743 ) . ( 2 ) البخاري ( 2213 ) . ( 3 ) « التمهيد » ( 7 / 46 ) و « البدائع » ( 5 / 4 ) ، و « المهذب » ( 1 / 377 ) ، و « المغني » ( 7 / 436 ) . ( 4 ) البخاري ( 1515 ) . ( 5 ) الحديث ( 1075 ) .