ابن الجوزي
15
كشف المشكل من حديث الصحيحين
غير موجود ولا مخلوق ، فلا يدرى أيكون أم لا ؟ والثنيا : أن يبيع ثمر بستانه ويستثني منه جزءا غير معلوم ، فإن استثنى آصعا معلومة من ثمر البستان ، وأرطالا من نخلة ، فهل يصح ؟ فيه عن أحمد روايتان ( 1 ) . 1261 / 1537 - وفي الحديث الخامس عشر : الصلاة على النجاشي ( 2 ) . وقد تقدم هذا في مسند عمران بن حصين ( 3 ) . 1262 / 1538 - وفي الحديث السادس عشر : « من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه » ( 4 ) . أصل المنحة العطية : ثم قد يكون عطية للأصل وعطية للمنفعة . وقوله : نهى عن كراء الأرض . إنما حث بذلك على إرفاق القوم بعضهم ببعض . وقد سبق ذكر هذا وذكر المخابرة في مسند رافع بن خديج ، وبينا هناك أن الحقل : المزرعة ، والمعنى : نهى عن الحقول أن تكرى ( 5 ) . والقصري على وزن : « الفعلي » لغة أهل الشام ، وبعضهم يقول : قصرى على وزن : « فعلى » ، وقوم يقولون : القصارة : وهو ما يبقى
--> ( 1 ) « المغني » ( 6 / 172 ) . ( 2 ) البخاري ( 1317 ) ، ومسلم ( 1952 ) . ( 3 ) الحديث ( 463 ) . ( 4 ) البخاري ( 2340 ) ، ومسلم ( 1536 ) . ( 5 ) الحديث ( 647 ، 648 ) .