العجلوني

417

كشف الخفاء

1335 - ( ذروني ما تركتكم ) متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وتمامه فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه ، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . 1336 - ( ذروا الحسناء العقيم ، وعليكم بالسوداء الولود ) رواه ابن عدي والديلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه . 1337 - ( ذكاة الأرض يبسها ) قال في المقاصد احتج به الحنفية ، ولا أصل له في المرفوع ، نعم ذكره ابن أبي شيبة موقوفا عن الباقر وعن ابن الحنفية قال إذا جفت الأرض فقد ذكت ، ورواه عبد الرزاق عن أبي قلابة بلفظ جفوف الأرض طهورها ، ويعارضه حديث أنس في الأمر بصب الماء على بول الأعرابي بل ورد فيه الحفر من طريقين مسندين وطريقين مرسلين ، كما في الدارقطني مع بيان عللها ، وقال في اللآلئ لا أصل له وإنما هو قول محمد بن الحنفية ، وروي عن عائشة مرفوعا وموقوفا ، وجعله في الهداية مرفوعا ، قال الحافظ ابن حجر لم أره وقال القاري ما حاصله إن موقوف الصحابة حجة عندنا ، وكذا الحديث المنقطع إذا صح سنده مع أن المجتهد إذا استدل بحديث على حكم فلا يتصور أن لا يكون صحيحا أو حسنا عنده ، ويقوي المذهب ما في سنن أبي داود " باب طهور الأرض إذا يبست " ، وأسند عن ابن عمر أنه قال : كنت أتيت المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى ، فكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ، ولم يغسلوه مع العلم بأنهم يقومون فيه للصلاة وغيرها فيكون هذا بمنزلة الاجماع على طهورها بالجفاف انتهى ، وفيه أنه لم يشاهدها تبول في المسجد ولم يغسلوا بولها . 1338 - ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن أبي سعيد مرفوعا ، وصححه ابن حبان ورواه الحاكم عن ابن عمر بلفظ : ذكاة الجنين إذا أشعر ، ذكاة أمه ، ولكنه يذبح حتى ينصاب ما فيه من الدم ، تنبيه : روي " ذكاة أمه " بالرفع والنصب ، فالرفع على جعله خبر ذكاة المبتدأ