السيد نعمة الله الجزائري

36

كشف الأسرار في شرح الإستبصار

[ الحديث الحادي عشر ] « 1 » 11 - فأمّا ما رواه محمد بن علي ( 1 ) بن محبوب عن العباس عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس ؟ قال : إن كان يوم الجمعة فلا وضوء عليه وذلك أنه في حال ضرورة . فهذا الخبر محمول على أنه لا وضوء عليه ولكن عليه التيمم لأنّ ما ينقض الوضوء لا يختصّ بيوم الجمعة دون غيرها ، فالوجه فيه أنّه يتيمّم ويصلَّي فإذا انفضّ الجمع توضّأ وأعاد الصّلاة لأنّه ربما لم يقدر على الخروج من الزحمة ، والذي يدلّ على ذلك ما :

--> [ 1 ] انظر « منتقى الجمان » ج 1 ص 125 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 8 ح 13 .