السيد نعمة الله الجزائري
19
كشف الأسرار في شرح الإستبصار
--> فَتَيَمَّمُوا ) * « 1 » ولا دليل على وضع الخرقة ثم المسح عليها كما مضى . 5 - كان في بعض موضع المسح مع امكان المسح عليه فحكمه ظاهر . 6 - كان بحيث لم يكن المسح عليه ممكنا ، فإن كان في الرأس فيكفي مسمّاه في غير مكان الجرح ، وان كان في الرجل ولم يكن مانعا من جرّ المسح من طرف الأصابع إلى قبة القدم ولو بمقدار الإصبع عرضا ، كفى ذلك ووجهه ظاهر على المتأمّل . وان كان الجرح مانعا كذلك فيتبدّل حكمه إلى التيمم بالآية المذكورة آنفا . 7 - كان الجرح في تمام موضع المسح مع امكانه ، فحكمه ظاهر . 8 - لم يمكن المسح في الصورة المذكورة ، فكان حكمه التيمم سواء كان في الرأس أو الرجل ، ولا وجه لوضع الخرقة عليه ثم المسح ، إذ لا دليل عليه كما مضى في الصورة الثانية . ( هذا كله ) إذا كان الجرح مكشوفا ، أما إذا لم يكن كذلك وكان عليه الجبيرة أو الخرقة أو المرارة وغير ذلك من الموانع فصوره وحكمها هكذا : « 1 » النساء 4 : 43 .