السيد نعمة الله الجزائري
122
كشف الأسرار في شرح الإستبصار
قال : لا غسل عليه إنما يمسّ الثياب . ( 1 ) [ الحديث الثاني ] « 1 » 2 - وبهذا الاسناد ( 2 ) عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه 7 قال : يغتسل الذي غسّل الميت ، وان قبّل الميت إنسان بعد موته وهو حارّ
--> [ 1 ] حكاه في مناهج الأخبار ج 1 ص 125 عن ولد الشهيد الثاني . [ 2 ] أي مفهوم قوله عليه السّلام : « انما يمسّ الثياب » يعني أنّ مفهومه : « لو مسّ الميّت لوجب عليه الغسل » . وتأتي رواية عمّار بالرقم 328 من الباب 60 . [ 3 ] لوجود سهل بن زياد في السند وقد مضى ذكره سابقا ( 2 : 158 ) . « 1 » التهذيب ج 1 ص 108 ح 284 . الكافي ج 3 ص 160 ح 3 .