السيد نعمة الله الجزائري

118

كشف الأسرار في شرح الإستبصار

قوله - عليه السّلام : الغسل للإحرام ، ( 1 ) وإن لم يكن عندنا فرضا فمعناه أنّ ثوابه ثواب الفرض وفضله فضله [ الحديث الرابع ] « 1 » 4 - أخبرني أحمد بن عبدون ( 2 ) عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن فضّال عن محمد بن عبد اللَّه بن زرارة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : غسل الجنابة والحيض واحد ، قال : وسألت أبا عبد اللَّه ( 3 ) عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم .

--> [ 1 ] انظر الحبل المتين ص 80 . [ 2 ] حكاه عنه في المختلف ص 28 س 31 . ( في باب الغسل ) [ 3 ] لوقوع علي بن محمّد الزبير ( راجع 2 : 167 ) ومحمّد بن عبد اللَّه بن زرارة في السند استنادا إلى قول الشهيد الثاني . « 1 » التهذيب ج 1 ص 106 ح 274 . الفقيه ج 1 ص 77 ح 173 .