السيد نعمة الله الجزائري

351

كشف الأسرار في شرح الإستبصار

[ الحديث الثالث ] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد ( 1 ) عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن الرجل يبول ولا يمسّ يده اليمنى شيء أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم وإن كان جنبا « 1 » . فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عن ذلك لأنّ ذلك من الآداب دون الواجبات ( 2 ) ، وإنما الواجب إذا كان على يده نجاسة تفسد الماء والذي يدلّ على ذلك .

--> [ 1 ] انظر « المنتهى » ج 1 ص 49 س 3 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 36 ح 98 ، الكافي ج 3 ص 12 ح 4 .