الفاضل الشيباني

28

رسالة في الخراج

صريحان في جواز بيع مال الخراج وقد بينا ذلك فيما مضى بل بينا دلالة باقي الروايات فليراجع . ولا يخفى أن هذه المحامل التي ذكرها المصنف قاصرة على ما فيها ، إنما تحسن لو كان في المسألة خلاف أو رواية تدل على عدم جواز أخذ الخراج أو مشتراه ، أما مع عدم ذلك فأي ضرورة على الحمل على تلك المحامل . وقوله : " وأن يكون لطفا من الله . . الخ " مما ينادي ويصرح بالوفاق ، لأنا متى منعنا كون حله لطفا وعدم حله حرجا ؟ بل صرح بعض من ادعى الاجماع على حله أنه لولا الحل لزم الحرج على هذه الطائفة ، ( 1 ) وقد أسلفنا ، وما رأيت أقل طالعا من هذه المسألة لما قرروا من أن جواز العمل يكفي فيه الظن الحاصل من الدليل ، وكثير من المسائل يثبتونها بالخبر الضعيف ، ويقولون إنه وإن كان ضعيفا إلا أنه قد انجبر بعمل الأصحاب أو بغيره ، وهذه المسألة قد ادعى على حلها الاجماع جماعة من العلماء مثل المحقق المدقق فريد عصره وزمانه الشيخ علي بن عبد العالي ( 2 ) والشيخ المرحوم المبرور الشهيد الثاني الشيخ زين الدين ( 3 ) والفاضل المقداد ودلت عليه الروايات . . قول أحد ممن يسمى باسم العلم بتحريمها ولا دلت عليه رواية حتى أن الشيخ إبراهيم ( 4 ) المنسوب إليه الخلاف معترف بحله وأثبت ذلك في نقضه كما حكيناه عنه سابقا ، فرحم الله من أحسن النظر وتفكر في أمر دينه واعتبر وجعل ضالته الحق ، ونزه نفسه عن التعصب والجدال ، واعترف لأهل الفضل بفضلهم ، ونزل الناس بمنازلهم ، وليكن هذا آخر ما خطر لهذا الفقير القاصر . ( تمت ) .

--> ( 1 ) مسالك الأفهام : ج 1 كتاب التجارة ص 168 . ( 2 ) قاطعة اللجاج في حل الخراج للكركي : ص 76 . ( 3 ) مسالك الأفهام : ج 1 كتاب التجارة ص 80 . ( 4 ) السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج : ص 118 .