المحقق الكركي
90
الخراجيات
قال : ويشترط عليهم ذلك فيما شرطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم ، وإن كان كالمستيقن أن من نزل تلك الأرض أو القرية أخد منه ذلك " . قلت : الرواية في " التهذيب " ( 1 ) وفيها بدل " الأكراد " " الأكرة " كأنه جمع " أكار " . وفي معناها ما رواه عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج . . إلى أن قال : " إن أناسا من أهل الذمة نزلوها ، أله أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم ، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال " ( 2 ) . ولكن روي عن علي الأزرق ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام عند موته ، فقال : يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزاد على أرض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم " ( 3 ) . وفي معنى ذلك ما رواه عن " الحلبي " ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام . الرابعة : روى الشيخ رحمه الله في " التهذيب " عن علي بن يقطين قال : " قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : ما تقول في أعمال هؤلاء ؟ قال : إن كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة ، قال : فأخبرني علي أن كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر " ( 5 ) . وفي معناه : ما رواه الحسن بن الحسين الأنباري عن الرضا عليه السلام قال :
--> ( 1 ) حقل : أحكام الأرضين / ص 154 153 ج 7 ح 678 . ( 2 ) نفس المصدر ص 154 / ح 679 . ( 3 ) نفس المصدر / ص 154 / ح 680 . ( 4 ) نفس المصدر 154 / ح 681 . ( 5 ) نفس المصدر / ص 335 ، ج 927 6 .