المحقق الكركي

72

الخراجيات

مصالح المسلمين " ( 1 ) وقال ابن إدريس في " السرائر " - في حكم المفتوحة عنوة . " وعلى الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الرابع أو غير ذلك " . وقال العلامة في " المنتهى " ( 2 ) : " وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف والثلث " . وقال في " التذكرة " ( 3 ) : " الأرض المأخوذة بالسيف يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث وغيره " . وقال في " التحرير " ( 4 ) في المفتوحة عنوة : " ويقبلها الإمام - عليه السلام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث " . وقال في " القواعد " ( 5 ) في هذه الباب أيضا : " ويقبلها الإمام لمن يراه ، بما يراه حفظا للمسلمين ، ويصرف حاصلها في مصالحهم " . وقال في " الإرشاد " : " ويقبلها الإمام ممن يراه بما يراه " . وقال " المقداد " رحمه الله في التنقيح - ولم يحضرني عند كتابة هذه الرسالة لأحكي عبارته لكن حاصل كلامه فيه على ما أظن : أن مرجع تعيين الخراج إلى العرف ، فكلما يليق بالأرض عرفا جاز ضربه عليها .

--> ( 1 ) حقل : أحكام الأرضين / ص 110 ( 2 ) أنظر : ص 935 و 427 و 142 و 106 . ( 3 ) أنظر : ص 935 و 427 و 142 و 106 . ( 4 ) أنظر : ص 935 و 427 و 142 و 106 . ( 5 ) أنظر : ص 935 و 427 و 142 و 106 .