المحقق الكركي

42

الخراجيات

من عبارة المحقق نجم الدين في الشرائع ( 1 ) ، واختاره العلامة في المنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( ط ) . وابن حمزة ( 5 ) وابن البراج ذهبا إلى أنها تصير للمسلمين قاطبة وأمرها إلى الإمام عليه السلام . وكلام شيخنا في الدروس ( 6 ) قريب من كلامهما فإنه قال : " يقبلها الإمام عليه السلام بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين " . وابن إدريس ( 7 ) منع من ذلك كله ، وقال : " إنها باقية على ملك الأول ، ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه " . وهو متروك . احتج الشيخ بما رواه صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ( 8 ) ، قال : " ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام عليه السلام فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين ، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر " ( 9 ) . وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : " ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم تطوعا تركت أرضه في يده ، وأخذ منه العشر أو نصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ، وليس

--> ( 1 ) أنظر : حقل الجهاد / ص 322 / ج 1 . ( 2 ) أنظر : حقل الجهاد / ص 935 / ج 2 . ( 3 ) أنظر : حقل الجهاد / ص 427 / ج 1 . ( 4 ) أنظر : حقل الجهاد / ص 142 . ( 5 ) أنظر : " الوسيلة " / حقل الجهاد / ص 717 / " الجوامع الفقهية " . ( 6 ) نقلا عن " المختلف " / ص 332 . ( 7 ) أنظر : حقل الجهاد / ص 163 / منشورات صادقي . ( 8 ) أنظر : " السرائر " حقل : أحكام الأرضين ص 110 . ( 9 ) التهذيب / حقل الخراج / ص 119 118 / ج 4 / منشورات دار الكتب الإسلامية / ح 341 .