البهوتي
96
كشاف القناع
( فإن مات بعضهم ) أي بعض ورثة المستحق ( قسم نصيبه من الايمان بين ورثته ) على حسب مواريثهم لقيامهم مقامه ( فلو كان للقتيل ثلاثة بنين فعلى كل واحد ) منهم ( سبعة عشر ) لما سبق ( فإن مات أحدهم ) أي البنين ( قبل أن يقسم ) أي يحلف ما عليه ( وخلف ثلاثة بنين ) أيضا ثم مات ، ( قسمت أيمانهم بينهم ) أي بين بنيه ( كل واحد ستة أيمان ) جبرا للكسر ( فإن كان موته ) أي الابن ( بعد شروعه في الايمان فحلف ) الابن ( بعضها استأنفها ورثته ولا يبنون على أيمانه ، لأن الخمسين جرت مجرى اليمين الواحدة ) فلا تتبعض ( وإن جن ) من توجهت عليه القسامة ( في أثنائها ) أي الايمان ( ثم أفاق أو تشاغل عنه الحاكم في أثنائها تمم ) الايمان وبنى على ما تقدم ( ولم يستأنف ) الايمان ( لأن الايمان لا تبطل بالتفريق ) لعدم اعتبار الموالاة فيها ، ( وكذا إن عزل الحاكم في أثنائها ) أي الايمان ( أتمها ) أي الايمان ( عند ) الحاكم ( الثاني فلا يشترط ) في القسامة ( أن تكون ) الايمان ( في مجلس واحد ) لظاهر الخبر ( وكذا لو سأله ) الحالف ( الحاكم في أثنائها ) أي الايمان ( إنظاره فأنظره ) ثم أراد إتمامها فإنه يبني على ما سبق لما تقدم . فصل : ( وإذا حلف الأولياء ) الخمسين يمينا ( استحقوا القود إذا كانت الدعوى ) أنه قتله ( عمدا ) لقوله ( ص ) : يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته . ( إلا أن يمنع مانع ) كعدم