البهوتي

9

كشاف القناع

فكمتصادمين سواء انكبا أو استلقيا أو انكب أحدهما واستلقى الآخر ، لكن نصف دية المنكب على عاقلة المستلقي مغلظة ونصف دية المستلقي على عاقلة المنكب ) مخففة قاله في الرعاية . ( وإن اصطدم قنان ماشيان فماتا فهدر ) لأن قيمة كل واحد منهما وجبت في رقبة الآخر وقد تلف المحل الذي وجبت فيه فذهبا هدرا . قلت : فإن كانا راكبين وهما بالغان فكذلك ، وإن كانا صغيرين وأركبهما سيدهما لمصلحة أو ركبا من عند أنفسهما فكذلك ، وإلا فعلى مركب كل منهما ضمان الآخر . وإن كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا فلكل حكمه ، ( وإن مات أحدهما ) أي أحد القنين الماشيين المصطدمين ( فقيمته في رقبة الآخر ) لأنه مات بجنايته ( كسائر ، جناياته وإن كانا ) أي المصطدمان ( حرا وقنا وماتا ) بالصدم ( ضمنت قيمة القن في تركة الحر ) لأن العاقلة لا تحملها ( ووجبت دية الحر كاملة في تلك القيمة ) لتعلق جنايته برقبته والقيمة قائمة مقامها فإن تساويا تقاصا ، وإن كانت القيمة أكثر سقط منها بقدر الدية وباقيها للسيد وإن كانت الدية أكثر فلا شئ عليه ، ( وإن اصطدم امرأتان فماتتا فكرجلين ) فإن كان عمدا ويقتل غالبا فعلى كل منهما دية الأخرى في ذمتها فيتقاصان وإلا فشبه عمد ، ( فإن أسقطت كل واحدة منهما جنينها فعلى كل واحدة ) منهما ( نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها ) لمشاركتها في قتل الجنين ( وعلى كل واحدة ) منهما في مالها ( عتق ثلاث رقاب ، واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في ) قتل ( الجنينين فإن أسقطت إحداهما دون الأخرى ) وماتتا ( اشتركتا في ضمانه ) أي الجنين لاشتراكهما في قتله ( وعلى كل واحدة منهما عتق رقبتين ) رقبة