البهوتي

80

كشاف القناع

الحاكم ( بالأقرب فالأقرب كعصبات في ميراث ، لكن ى ( خذ من بعيد لغيبة قريب ) لمحل الضرورة ( فإن اتسعت أموال الأقربين لها ) أي الدية ( لم يتجاوزهم ) أي لم ينتقل لغيرهم لأنه حق يستحق بالتعصيب فتقدم الأقرب كالميراث ( وإلا ) أي وإن لم تتسع أموال الأقربين لها ( انتقل إلى من يليهم ) لأن الأقربين لو لم يكونوا موجودين تعلقت الدية بمن يليهم فكذا إذا تحمل الأقربون ما وجب عليهم وبقيت بقية ( فيبدأ بالآباء ثم بالأبناء الأقرب فالأقرب ومقتضى كلامه في الانصاف : أنه يبدأ بالأبناء ثم بالآباء وقد ذكرنا كلامه في الحاشية ثم بالإخوة ( يقدم من يدلي بأبوين على من يدلي بأب ( ثم بنيهم ) كذلك ( ثم أعمام بنيهم ) كذلك ( ثم أقارب الأب ثم بنيهم ) كذلك ( ثم أعمام الجد ثم بنيهم كذلك ، فإذا انقرض المناسبون أي العصبة من النسب ( فعلى المولى المعتق ثم على عصباته ) الأقرب فالأقرب كالميراث ( فإن كان المعتق ) للجاني ( امرأة حمل عنها جناية عتيقها من يحمل جنايتها من عصابتها ) كالآباء والأبناء والإخوة والأعمام . وقوله حمل عنه أي من حيث إن الولاء لهم من جرائها ونسبها وإلا فالظاهر أنها وجبت عليهم ابتداء لا عليها ثم تحولت إليهم ( ثم على مولى المولى ) أي معتق ( ثم على عصباته الأقرب فالأقرب ) من النسب ثم من اللاواء ( كالميراث سواء فيدم من يدلي بأبوين على من يدلي باب ) من الإخوة والأعمام وبنيهم ( وإن تساوى جماعة في القرب وكثروا كالبنين والإخوة لأبوين أو لأب ( وزع ما يلزمهم بينهم كالميراث ( ومن صار أهلا عند الحول ولم يكن أهلا عند الوجوب كفقير يستغني وصبي يبلغ ومجنون يفيق دخل في التحمل ) لأنه في وقت الوجوب من أهل لا وجوب أشبه من كان من ابتداء الحول كذلك ( وعاقلة ابن الملاعنة المنفي باللعان وولد الزنا ( عصبة أمه ) لأنهم عصبته الوارثون له .