البهوتي
609
كشاف القناع
له علي كذا درهم ) بالرفع أو النصب ، ( أو ) قال : له علي كذا أو كذا درهم كذلك ، ( أو ) قال : له علي ( كذا كذا دراهم بالرفع والنصب لزمه درهم ) أما مع الرفع فلان تقديره مع عدم التكرير شئ شئ هو درهم فيجعل الدراهم بدل من كذا والتكرير للتأكيد لا يقتضي الزيادة كأنه قال : شئ هو دراهم أو شيئان هما درهم لأنه ذكر شيئين ثم أبدل منهما درهما وأما مع النصب فلأنه تمييز لما قبله والتمييز مفسر . وقال بعض النحاة : هو منصوب على القطع كأنه قطع ما ابتدأ به وأقر بدرهم ، وإن قال : له علي كذا درهم أو كذا وكذا درهم ، ( بالخفض أو الوقف لزمه بعض درهم يرجع في تفسيره إليه ) لأن الدرهم مخفوض بالإضافة فيكون المعنى على بعض درهم ، وإذا كرر يحتمل أنه أضاف جزءا إلى جزء ثم أضاف الجزء الأخير إلى الدرهم ، قال في المستوعب وإنما لم تلزمه المائة لأن إقراره يحتمل المائة ويحتمل بعض درهم فحمل على الأقل لأنه اليقين وما زاد لا يلزمه لأنه مشكوك فيه انتهى . وفي الوقف يحتمل أنه مخفوض فيحمل عليه لأنه المتيقن ( و ) إن قال : ( له علي ألف يرجع في تفسيره إليه ) لأنه يحتمل الدنانير أو الدراهم أو غيرها ففي الألف إيهام كالشئ ( فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه ) لأنه يحتمل ذلك و ( لا ) يقبل تفسيره ( بنحو كلاب ) ظاهره ولو كانت مباحة لبعده عن الظاهر ( و ) إن قال : ( له علي ألف ، ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب ، أو فرس أو درهم وألف أو دينار وألف أو ألف وخمسون درهما درهما وخمسون وألف درهم ونحوه ، فالمجمل من جنس المفسر معه ) لأنه ذكر مبهما مع مفسر فكان المبهم من جنس المفسر لأن العرب تكتفي بتغيير إحدى الجملتين عن الأخرى قال تعالى : * ( ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ) * . ( ومثله درهم ونصف ) فيكون النصف من درهم لما تقدم ( و ) لو قال : ( له اثنا عشر درهم ودينار برفع الدينار ف ) - عليه ( دينار واثنا عشر درهما ) لأن الدينار معطوف عليها فهو غيرها ، ( وإن نصبه فالاثنا عشر دراهم ودنانير ) لأن درهما ودينارا تمييز للاثني عشر وتؤخذ نصفين ذكره الموفق في فتاويه ، ( وإن قال : له في هذا العبد شرك أو ) هو ( شريكي فيه أو هو شركة بيننا أو ) هذا العبد ( لي وله أو له فيه سهم رجع في تفسير حصة الشريك إليه ) أي إلى المقر لأن الشركة تقع على