البهوتي
578
كشاف القناع
لها عليه ) أي الزوج ( لم يصح ) الاقرار إن لم يجزه باقي ورثتها للتهمة ( إلا أن يقيم بينة بأخذه ) أي الصداق مطلقا ، ( أو بإسقاطه ) في غير مرض الموت المخوف وهذا معنى مهنا ونقل إبراهيم : لو كان مهرها عشرة آلاف فقالت : ما لي عليه إلا ستة آلاف القضاء ما قضت عليه اقتصر في الفروع في تبرعات المريض ، ولعل المراد بما لي عليه إلا ستة آلاف أي لم يتزوجني إلا عليها لا أنها أقرت بقبض أربعة بخلاف ما هنا ، ( وكذا حكم ) كل ( دين ثابت على وارث ) لا يصح إقرار المريض بقبضه إلا بإجازة باقي الورثة ، ( وإن أقر المريض بوارث صح ) إقراره لأنه لغير وارث فصح ، كما لو لم يصر وارثا ، ولأنه غير متهم فيه ( وإن أقر ) المريض ( لامرأته ثم أبانها ثم تزوجها ) . قلت : أو لم يتزوجها ( ومات من مرضه لم يصح إقراره ) بغير إجازة الباقي لأنه إقرار لوارث في مرض الموت أشبه ما لو يبنها ، ولأن الاعتبار بحال الاقرار وهي وارثة حينه ، وفي الرعاية الكبرى : لو أقر لها بدين ثم تزوجها ومات بطل إلا أن يجيز الورثة ( وإن أقر أنه كان طلقها في صحته لم يسقط ميراثها ) لأنه متهم . وكما لو طلقها في مرضه . تتمة يصح إقرار المريض بإحبال الأمة لأنه يملك ذلك فملك الاقرار به . وكذا ما ملكه ملك الاقرار ه فإذا أقر بذلك ثم مات فإن بين أنه استولدها في ملكه فولدت حر الأصل فأم ولد تعتق بموته من رأس المال ، وإن أقر من نكاح أو وطئ بشبهة عتق الولد ولم تصر أو ولد ، وإن لم يبين السبب فالأصل الرق ولا ولاء على الولد لأن الأصل عدمه فإن كان له وارث قام مقامه في بيان كيفية استيلادها . فصل وإن أقر عبد أو أمة ولو آبقا بحد أو أقر عبد ( بطلاق أو ) أقر قن ( بقصاص فيما دون النفس أخذ به ) أي بإقراره ( في الحال ) ، لأن له ذلك ليستوفي من بدنه وهو له دون سيده لأن السيد لا يملك منه إلا المال . ولقوله