البهوتي
571
كشاف القناع
ومن توجهت عليه يمين وهو فيها صادق أو توجهت له ) اليمين بأن أقام شاهدا بمال وما يقصد به المال وهو صادق ( أبيح له الحلف ) لأنه محق ( ولا شئ عليه من إثم ولا غيره ) لأن الله شرع اليمين ولا يشرع محرما ( والأفضل افتداء يمينه ) لأنه ربما صادف قدرا فيوجب ريبة وتقدم في الايمان ( ومن ادعى عليه دين هو عليه وهو معسر ، لم يحل له أن يحلف أنه لا حق له علي ) . ولو نوى الساعة نقله الجماعة وسواء خاف حبسا أو لا وجوزه صاحب الرعاية بالنية قال في الفروع وهو متجه ( ويمين الحالف على حسب جوابه فإذا ادعى أنه غصبه أو أودعه ، أو باعه ، أو اقترض منه فإن قال : ما غصبتك ولا استودعتك ، ولا بعتني ولا أقرضتني كلف أن يحلف على ذلك ) ليطابق جوابه ( وإن قال : ما لك علي حق ، أو لا تستحق علي شيئا ، أو لا تستحق علي ما ادعيته ولا شيئا منه ، كان جوابا صحيحا ولا يكلف الجواب عن الغصب وغيره لجواز أن يكون غصب منه ثم رده وكذلك الباقي ) من الاستيداع والبيع والقرض ( فلو كلف جحد ذلك لكان كاذبا ) مع حصول المقصود بجواب صادق ، ( وإن أقر به ثم ادعى الرد لم يقبل ) منه بلا بينة فيعود عليه بالضرر وعدم قبول دعوى الرد في الوديعة لتقدم إنكار ونحوه ، ( ولا تدخل النيابة في اليمين فلا يحلف أحد عن غيره فلو كان المدعى عليه صغيرا أو مجنونا لم يحلف ) لأنه لا يعول على قوله ( ووقف الامر إلى أن يكلفا ) فيقرا أو يحلفا أو يقضي عليهما بالنكول ( فإن كان الحق لغير المكلف وادعاه وليه وأنكر المدعى عليه فالقول قوله مع يمينه ) حيث لا بينة للمدعي كسائر الدعاوى ( فإن نكل قضى عليه ) بالنكول كغيره ، ( وإن ادعى على العبد دعوى وكانت مما يقبل قول العبد فيها ) أو أقر بها