البهوتي
567
كشاف القناع
( حقا له ) أي الآدمي ( مثل أن يدعي سرقة ماله ليضمن السارق أو ليأخذ منه ما سرقه أو يدعي عليه الزنا بجاريته ليأخذ مهرها منه ، سمعت دعواه ويستحلف المدعى عليه لحق الآدمي دون حق الله ) تعالى ، كما لو انفرد كل منهما ( ويستحلف في ) كل ( حق لآدمي ) لقوله ( ص ) : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه . متفق عليه . ( وغير نكاح ، ورجعة ، وطلاق ، وإيلاء و ) غير ( أصل رق لدعوى رق لقيط ) فإنه لا يستحلف إذا أنكر ( و ) غير ( ولاء واستيلاد ) بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره وقال الشيخ تقي الدين : هي المدعية ( و ) غير ( نسب وقذف وقصاص في غير قسامة ) فلا يمين في واحد من هذه العشرة لأن ذلك لا يثبت إلا بشاهدين فأشبه الحدود ( وفي الترغيب وغيره ولا يحلف شاهد ) على صدقة ( و ) لا ( حاكم و ) لا ( وصي على نفي دين على الموصي ) قال ابن حمدان : بل على نفي لزومه من التركة إلى المدعي ، ( ولا ) يحلف ( منكر وكالة وكيل ) وتقدم في الوكالة ( وتحلف المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها قبل رجعة زوجها ويحلف المولى إذا أنكر مضى أربعة أشهر ) وتقدم ذلك موضحا في مواضعه ( وما يقضي فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال ) مما تقدم بيانه ( ومن لم يقض عليه بنكول ) إذا نكل ( خلي سبيله ) ولم يحكم عليه بالنكول في غير المال وما يقصد به المال ، ( ويثبت عتق بشاهد ويمين العبد ) لأن عتقه نقل ملك أشبه البيع ( وتقدم ) في باب المشهود به ( ومن حلف على فعل غيره ) بأن