البهوتي
555
كشاف القناع
بشروط أحدهما : ما ذكره بقوله : ( إلا أن يتعذر شهادة شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة قصر ، أو خوف من سلطان أو غيره أو حبس . قال ابن عبد القوي : وفي معناه الجهل بمكانهم ولو في المصر ) لأن شهادة الأصل أقوى لأنها تثبت نفس الحق وهذه لا تثبته ، ولأنه إذا أمكن أن يسمع شهادة شاهدي الأصل استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع ، وكان أحوط للشهادة فإن سماعه من شهود الأصل معلوم وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون ، والعمل باليقين مع إمكانه أولى من اتباع الظن ، ( والمرأة المخدرة ) أي الملازمة للخدر وهو الستر ، ويقال : امرأة خفرة بفتح الخاء وكسر الفاء أي شديدة الحياء وهي ضد البرزة ( كالمريض ) لأنها في معناه ( و ) الشرط الثاني : استرعاء الأصل الفرع على ما يذكره و ( لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل أو يسترعي ) الأصل ( غيره ) أي غير الشاهد الفرع ( وهو يسمع ) وأصل الاسترعاء من قول المحدث لمن يحدثه : أرعني سمعك ، يريد اسمع مني ( فيقول ) الأصل لغيره ( أشهد أني أشهد على فلان بكذا أو أشهد على شهادتي بكذا ) قال أحمد : لا تكون شهادة إلا أن يشهدك لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة ، والنيابة بغير إذن لا تجوز ( أو يسمعه يشهد عند الحاكم لأن شهادته عند الحاكم ) تزيل الاحتمال أشبه ما لو استرعاه ، ( أو ) يسمعه ( يشهد بحق يعزوه إلى سبب من بيع أو قرض ، إجارة ونحوه فله أن يشهد ) على شهادته لأنه بنسبته الحق إلى سببه يزول الاحتمال أشبه ما لو استرعاه ، ( و ) الشرط الثالث ، ( أن يؤديها الفرع بصفة تحمله لها فيقول أشهد أن فلان ابن فلان وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه وعدالته ، وإن لم يعرف عدالته لم يذكرها . أشهدني أنه يشهد أن لفلان ابن فلان ابن فلان كذا ، و ) يقول : ( أشهدني أنه يشهد أن فلانا أقر عندي بكذا وإن سمعه ) شاهد الفرع ( يشهد غيره ، قال : أشهد أن فلان ابن فلان أشهد على شهادته أن لفلان على فلان ابن فلان ابن فلان كذا . وإن كان سمعه يشهد عند الحاكم . قال : أشهد أن فلان ابن فلان شهد على فلان ابن فلان عند الحاكم بكذا ، وإن كان ) شاهد الحق ينسب ( الحق إلى سببه ) من قرض أو ثمن مبيع ونحوه فسمعه شاهد الفرع ، ( قال : أشهد أن فلان ابن فلان . وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه وعدالته ، وإن لم يعرف عدالته لم يذكرها . أشهدني أنه يشهد أن لفلان ابن فلان كذا ، أو ) يقول ( أشهدني أنه يشهد أن فلانا أقر عندي بكذا وإن سمعه ) شاهد الفرع ( يشهد غيره ، قال أشهد أن فلان ابن فلان أشهد على شهادته أن لفلان ابن فلان على فلان ابن فلان كذا وإن كان سمعه يشهد عند الحاكم . قال أشهد أن فلان ابن فلان شهد على فلان ابن فلان عند الحاكم بكذا وإن كان ) شاهد الحق ينسب ( الحق إلى سببه ) من قرض أو ثمن نبيع ونحوه فسمعه شاهد الفرع ( قال أشهد أن فلان ابن فلان . قال أشهد أن لفلان ابن فلان على فلان ابن كذا من جهة كذا ) فإن لم