البهوتي
511
كشاف القناع
فقولها ) لأنهم اعترفوا بالزوجية التي هي سبب الإرث وادعوا ما يسقطه والأصل عدمه ( وإن اعترفت بالطلاق وانقضاء العدة وادعت أنه راجعها ) أي أعادها بعقد جديد ( وأنكروا ) أي الورثة ( فقولهم ) لأن الأصل عدم الإعادة ، ( وإن ) اتفقوا على الطلاق و ( اختلفوا في انقضاء عدتها فقولها في أنها ) أي العدة ( لم تنقض ) لأنه الأصل ( ولو مات مسلم وخلف ابنين مسلم وكافر فأسلم الكافر وقال : أسلمت قبل موت أبي ) أو قبل قسم تركته ( وقال أخوه : بل بعده ) أي أسلمت بعد ذلك ، ( فلا ميراث له ) لأنه مقر بالكفر أو لا مدع للاسلام فيما قبل الموت ، أو فيما قبل قسمة التركة والأصل بقاؤه على كفره فيكون القول قول أخيه المسلم بيمينه إلا أن يقيم بينة بدعواه أو بصدقه باقي الورثة ( فإن قال : أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر فقال أخوه ) المسلم : ( بل ) مات أبوك ( في ذي الحجة ، فله الميراث مع أخيه ) لأنهما اتفقا على الاسلام في المحرم وإنما اختلفا في أن الموت هل كان قبله أو بعده ، والأصل حياة الأب فوجب أن يكون الإرث بينهما ( ولو خلف حر ابنا ، وابنا كان عبدا فادعى أنه عتق وأبوه حي ) وأنكره أخوه ( ولا بينة صدق أخوه في عدم ذلك ) أي في أنه لم يعتق قبل موت أبيه لأن الأصل بقاء الرق ( وإن ثبت عتقه في رمضان ، فقال الحر : مات أبي في شعبان ، وقال العتيق : بل ) مات ( في شوال صدق العتيق ) لأن الأصل بقاء حياة الأب إلى شوال ( وتقدم بينة الحر مع التعارض ) أي لو أقام الحر بينة أن أباه مات في شعبان والعتيق بينة أنه مات في شوال قدمت ببينة الحر لأن معها زيادة علم ( ولو شهدا ) أي اثنان ( على اثنين بقتل ) زيد مثلا ( فشهدا ) أي المشهود عليهما ( على الشاهدين به ) أي أنهما القاتلان ( وصدق الولي الكل ) أي الأربعة