البهوتي
506
كشاف القناع
لأحدهما بما يوجب عتقه عتق بإقرارهم وكذا حكم ) قوله : ( إن مت من مرضي هذا ) فسالم حر ، وإن برئت فغانم إذا أتى عن بدل من في وأقام كل من العبدين بينة ( في التعارض ) فإنه يكون الحكم كما تقدم في تعارض البينتين وتساقطهما وكونهما يبقيان على الرق أو يعتق أحدهما على ما سبق ، ( وأما في الجهل ) أي من أي شئ مات وعدم البينة لكل منهما ( فيعتق سالم لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء ، وإن أتلف ثوبا ) ونحوه من المتقومات تعديا أو نحوه ( فشهدت بينة أن قيمته عشرون ، و ) شهدت ( بينة ) أخرى ( أن قيمته ثلاثون لزمه ما اتفقا عليه وهو عشرون ) دون ما تعارضتا فيه لتساقطهما فيه ، ( وكذا لو كان بكل قيمة شاهد ) ثبت ما اتفقا عليه ( وله ) أي المدعي ( أن يحلف مع الآخر ) الشاهد بالعشرة الزائدة ( على العشرة كما يأتي آخر الباب بعده ) كما لو لم يكن غيره لأن الشاهد مع اليمين نصاب لا يعارضه شهادة الواحد قال ابن نصر الله : ( لو اختلفت بينتان في قيمة عين قائمة ليتيم يريد الوصي بيعها أخذ ببينة الأكثر فيما يظهر ) إن احتملت وإلا فيما يصدقها الحس ( وكذا قال الشيخ : لو شهدت بينة أنه أجر حصة موليه بأجرة مثلها ، و ) شهدت ( بينة ) أنه أجرها ( بنصفها ) أي بنصف أجرة مثلها أخذ ببينة الأكثر حيث احتمل ، ( وتقدم إذا ماتت امرأة وابنها واختلف زوجها وأخوها في أسبقهما ) موتا ( في ) باب ( ميراث الغرقى ) مفصلا . فصل إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلث ماله وشهدت ( بينة أنه أوصى بعتق غانم وهو ثلث ماله ولم تجز الورثة ) عتقهما معا ( أقرع )