البهوتي
487
كشاف القناع
يقابله من الدين ، ( وإن اقتسموا دارا ) فيها بيوت ( ذات أسطحة يجري عليها الماء من أحدهما فليس لمن صارت له منع جريان الماء ) لتقدم الاستحقاق ( إلا أن يكونوا تشارطوا على منعه ) فيوفى به لحديث : المؤمنون على شروطهم . ( وإن اقتسما دارا فحصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر لم تصح القسمة ) لأن الداخل الذي لا منفذ له لا يتمكن من الانتفاع بنصيبه لأنه لا يمكنه السلوك في حصة الآخر فلا تعديل لأنه يكون في جميع الحقوق . ( وإن كان لها ) أي الدار التي قسمت ( ظلة ) . قال في القاموس : شئ كالصفة يستتر به من الحر والبرد ( فوقعت ) الظلة ( في حصة أحدهما فهي ) أي الظلة ( له ) أي لمن وقعت في حصته ( بمطلق العقد ) ، وإن لم يشترط ذلك لأن القسمة اقتضت ذلك وليست كالطريق . ( وولي المولى عليه ) لصغر أو جنون أو سفه ( في قسمة الاجبار بمنزلته ) لقيامة مقامه ( وكذا ) هو بمنزلته أي ( في قسمة التراضي إذا رآها مصلحة ) كالبيع وأولى انتهى . باب الدعاوى والبينات الدعاوى ( واحدها دعوى . وهي ) لغة الطلب قال تعالى : * ( ولهم ما يدعون ) * . أي يتمنون ويطلبون ، وقال ( ص ) : ما بال دعوى الجاهلية . لأنهم كانوا يدعون بها عند الامر الشديد بعضهم بعضا وهي قولهم : يا لفلان . واصطلاحا ( إضافة الانسان إلى نفسه استحقاق شئ في يد غيره أو في ذمته ) أي الغير من دين ونحوه ( والمدعي من