البهوتي
472
كشاف القناع
إلى البيع أجبر ( أو ) دعا شريكه ( في شركة عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه ) ككتاب ( إلى البيع أجبر ) إن امتنع عن البيع ليتخلص الطالب من ضرر الشركة ، ( فإن أبى ) الممتنع البيع ( بيع ) أي باعه الحاكم ( عليهما ) لأنه حق عليه كما بيع الرهن إذا امتنع الراهن ، ( وقسم الثمن ) بينهما بحسب الملك لأنه عوضه ( نصا ، قال الشيخ : وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد ) رحمهم الله ( وكذا لو طلب ) أحدهما ( الإجارة ولو في وقف ) فيجبر الممتنع فإن أصر أجره الحاكم عليهما وقسم الأجرة بينهما بحسب الملك أو الاستحقاق ، ( والضرر المانع من قسمة الاجبار نقص قيمة المقسوم بها ) لأن نقص قيمته ضرر وهو منتف شرعا وسواء انتفعوا به مقسوما أو لا ولا يعتبر الضرر ( بكونهما لا ينتفعان به مقسوما ) خلافا لظاهر الخرقي واختاره الموفق وذكر في الكافي أنه القياس وهو رواية ( وتقدم بعض ذلك في الشفعة فإن تضرر بها ) أي القسمة ( أحد الشريكين وحده كرب الثلث مع رب الثلثين فطلب أحدهما القسمة لم يجبر الممتنع ) ولو كان الطالب هو المتضرر لأن فيه إضاعة مال ولأنها قسمة يضر بها صاحبه فلا يجبر عليها كما لو استضرا معا ( وما تلاصق من دور وعضائد ونحوها ) كأقرحة وهي الأرض التي لا ماء بها ولا شجر كمتفرق ( يعتبر الضرر في عين وحدها ) لما تقدم ، ( ومن كان بينهما ، أو عين بهائم ، أو ثياب ) أ ( ونحوها ) كأواني فإن كانت ( من جنس واحد ) ، وفي المغني من نوع ( فطلب أحدهما قسمها أعيانا وأمكن أن تعدل ( بالقيمة